للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

خلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس

قال مالك في الفلوس (١): « ... لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهت أن تباع بالذهب والورق نظرة» (٢)

قال السرخسي: الفلوس الرائجة بمنزلة الأثمان (٣).

حقيقة النقد: كل شيء جري اعتباره في العادة، واصطلح عليه ولقي قبولًا عامًا كوسيط للتبادل.

[م-١٢١٢] الخلاف في جريان الربا في الفلوس مبني على الخلاف في علة الربا في الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة هي الوزن لم يجر فيها الربا؛ لأنها خرجت عن أصلها حين تحولت إلى فلوس، وكذا من رأى أن العلة هي غلبة


(١) ونحن نتكلم عن الربا في الفلوس ينبغي أن نتذكر الخلاف السابق في جريان الربا في غير الأموال الربوية، فإن الحنفية يحرمون النسيئة في كل ما اتحد جنسه، فلا يجوز بيع الثوب بالثوب نسيئة، وبناء عليه لا يجيزون بيع الفلس بالفلس نسيئة.
وأما المالكية فيحرمون ربا النسيئة في الجنس إذا توفرت فيه ثلاثة أوصاف:
التفاضل، والنساء، واتفاق الأغراض والمنافع. فيحرم بيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيع فرس للركوب بفرسين للركوب إلى أجل. فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر جاز؛ لاختلاف المنافع. وإن بيع ثوب بثوب نسيئة جاز لعدم التفاضل. وقد تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، وذكرنا أدلة الفقهاء فلا داعي لإعادته هنا، وإنما اقتضى التذكير هنا في هذه المسألة، ونحن نتكلم عن جريان الربا في الفلوس.
(٢) المدونة (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٣) المبسوط (١٤/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>