للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا ادعاه رجلان ولم يكن هناك مرجح

[م-٢٠٧٨] بحثنا في المباحث السابقة ما إذا تنازع اللقيط رجلان، وكان لأحدهما مرجح من يد، أو علامة، أو سبق، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسائل، فإذا لم يكن لأحدهما مرجح، بأن استويا بوجود البينة، أو بعدمها إلى غير ذلك من علامات الترجيح السابقة، فقد اختلف الفقهاء في كيفية إلحاق اللقيط على قولين:

القول الأول:

يلحق اللقيط بهما جميعًا، وهذا مذهب الحنفية (١).

° وجه قول الحنفية:

إذا ادعاه اثنان، ولم يوجد مرجح، فقد استويا في الدعوى، فيثبت النسب لهما جميعًا؛ لأن كل واحد منهما قد اعترف بما فيه منفعة للقيط، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيلحق اللقيط بهما جميعًا.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٤)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٠).
فإن ادعاه أكثر من رجلين روي عن أبي حنيفة أنه يسمع من خمسة وقال أبو يوسف من اثنين ولا يسمع من أكثر من ذلك وقال محمد يسمع من ثلاثة ولا يسمع من أكثر من ذلك. انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>