للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في الإكراه على الإجارة بغير حق

الإكراه ينافي الرضا بالاتفاق، وهل ينافي الاختيار:

[م-٨٣٥] اختلف الفقهاء في الإكراه هل ينافي الاختيار على قولين:

[القول الأول]

إن كان الإكراه ملجئًا كما لو خاف المكره على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه، فإن هذا من الإكراه الكامل المنافي للاختيار، فلا ينعقد معه عقد؛ لأن الاختيار الذي هو شرط لانعقاد العقد لم يوجد، فضلًا أن يوجد الرضا الذي هو شرط لصحته.

وإن كان الإكراه غير ملجئ، وهو الإكراه القاصر، كما لو أكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب المحتمل، أو القيد، أو الحبس، فإنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار، وبالتالي ينعقد العقد فاسدًا، وليس باطلًا. وهذا مذهب الحنفية (١).

[والفرق بين الرضا والاختيار]

أن الاختيار: هو ترجيح شيء على آخر (٢).


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٨١)، كشف الأسرار (٤/ ٣٨٣)، الفروق لأبي هلال العسكري (ص: ١١٨)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. د نزيه حماد (ص: ٤٣).
(٢) الاختيار في اللغة: الاصطفاء والانتقاء، وتفضيل الشيء على غيره، قال تعالى: {ولقد اخترناهم على علم على العالمين} [الدخان: ٣٢].
وقال تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلًا لميقاتنا} [الأعراف: ١٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>