للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعتبار الحال بالنية، يقول الكاساني: «اعتبرنا النية هاهنا، وإن كانت صيغة أفعل للحال هو الصحيح؛ لأنه غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازًا، فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية» (١).

وأما اعتبار القرينة اللفظية كقولك: أبيعك الآن، لأن النية إذا كانت معتبرة في الدلالة على الحال، كان التصريح بها لفظًا أولى بالاعتبار (٢).

وأما دلالة العرف على الحال، فيقول ابن نجيم في البحر الرائق «في القنية إنما يحتاج إلى نية إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال، لا للوعد والاستقبال، فإن كان كذلك كأهل خوارزم لا يحتاج إليها» (٣).

[دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع.]

ذكروا أن صيغة المضارع ليست حقيقة في نقل الملكية لتطرق الاحتمالات إليها، فليست إيجابًا باتًا، ولذلك إذا ادعى أنه لم يرد البيع قبل قوله مع اليمين، فإن كانت هناك قرينة كالمساومة عمل بها، ولم يقبل قوله، بخلاف الماضي فإنها لما كانت لا يتطرق إليها الاحتمالات انعقد بها البيع حتى لو ادعى أنه لم يرد البيع، والله أعلم.

دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا.

اعتبر الحنابلة أن المضارع من قبيل الوعد، يقول صاحب كشاف القناع: «لو قال البائع بعتك بكذا، فقال المشتري: أنا آخذه بذلك، لم يصح: أي لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك وعد بأخذه» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٣).
(٢) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١١).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٨٥).
(٤) كشاف القناع (٣/ ١٤٧)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٦)، الفروع (٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>