[م-٦٣٣] ذهب عامة الفقهاء إلى أن عقد الإجارة ينفسخ بهلاك العين المستأجرة، فإن تلفت قبل القبض، أو عقيب القبض قبل مضي مدة يتمكن المستأجر من الانتفاع بها انفسخ العقد من أصله، وسقط الأجر.
وإن تلفت العين المستأجرة بعد مضي شيء من المدة، انفسخت فيما بقي دون ما مضى ويكون عليه من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة أو بقدر ما مضى من المدة.
واختار أبو ثور بأن العين المستأجرة إذا تلفت بعد القبض فإن الأجرة تجب للمؤجر; لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه أشبه المبيع، وهذا غلط ; لأن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين؛ لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا، وإنما يستلمها على حسب وجودها شيئًا فشيئًا فإذا اعترض مانع فقد تعذر تسليم المعقود عليه قبل القبض، فلا يجب البدل، كما لو تعذر تسليم المبيع قبل القبض بالهلاك (١).
وقد سبق بحث هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها في عقد الإجارة، فلله الحمد.