للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة

[م-٧٤٥] إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه، وكان أعلى جودة مما اتفق عليه، وطلب المسلم إليه عوضًا عن زيادة الصفة، ومثله لو دفع المسلم إليه أردأ مما طلب، وقال للمسلم خذه وأعطيك عوضًا عن ما فقدته من الجودة، فهل يجوز الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يجوز الاعتياض عن الجودة والرداءة؛ وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

[وجه القول بالجواز]

الأصل أن تكون الجودة متقومة في الأموال كلها؛ لأنها صفة مرغوبة يبذل الناس الأموال في طلبها والحصول عليها، ولم يسقط الشرع قيمتها إلا في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها، فبقيت متقومة في غيرها على الأصل، فيصح الاعتياض عنها.


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٤٦).
(٢) واشترط المالكية للجواز ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون ذلك بعد حلول أجله.
الثاني: أن يعينه، فإن لم يعين منع؛ لأنه سلم في حال، وهو ممنوع عندهم.
الثالث: أن يعجله، فإن لم يعجل منع؛ لأنه فسخ دين في دين. انظر منح الجليل (٥/ ٣٩٧)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٣)، مواهب الجليل (٤/ ٥٤٣)، الخرشي (٥/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>