للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قواعد ابن رجب: «ذكر القاضي في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول .. » (١).

وجاء في حاشية العدوي على الخرشي نقلًا عن بعض المالكية: «أن الغلة الحادثة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له تكون للورثة كلها، ولا يأخذ منها الموصى له شيئًا» (٢).

وقال ابن شاس: «ومن أصحابنا من يقول: إن العين الموصى به باقية على حكم ملك الميت» (٣).

° وجه هذا القول:

الأمر مبني على مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: الملك في الوصية متوقف على القبول.

المقدمة الثانية: القبول في الوصية سبب أو شرط لانتقال الملك.

والنتيجة: الانتقال يجب أن يتأخر عن القبول؛ لأن الشيء لا يتقدم على سببه، ولا على شرطه.

ولأن كل تمليك اعتبر القبول فيه وجب أن يكون القبول مؤثرًا في تحصيل الملك، حتى لا يتقدم حصول الملك عليه، وأيضًا فإن إدخال الأشياء في أملاك الناس قهرًا من غير ولاية بعيد عن قاعدة الشريعة.


(١). القواعد لابن رجب (ص: ٣٩٧).
(٢). حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٦٩).
(٣). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>