واستثنى الحنفية من عدم جواز بيع الدين على غير من هو عليه ثلاثة أشياء: جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٢): «لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور: الأولى: إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضًا للمولى، ثم لنفسه. الثانية: الحوالة. الثالثة: الوصية». وانظر فتح القدير (٨/ ٦٢). (٢). وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٣٢): «صحح الرافعي في الشرح، والمحرر أنه لا يجوز». وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:٣٣٠ - ٣٣١): «وأما بيعه ... لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد، بمائة له على عمرو، ففيه قولان: أظهرهما في الشرحين والمحرر، والمنهاج: البطلان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه». والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده ... ». وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).