للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول في مذهب الشافعية (١)،

رجحه الغزالي والنووي (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).

دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:

[الدليل الأول]

(ح-٧٥) ما رواه البخاري من طريق نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله


(١) مغني المحتاج (٢/ ٨١)، وقال في قواعد الأحكام (٢/ ١٨٠): «إذا قال: بعت هذه الأرض، أو هذه الساحة ... وفيها بناء وغراس، ففي دخولهما في البيع والرهن اختلاف، والقياس أن لا يدخلا؛ لأن الاسم لا يتناولها».

وجاء في المهذب (١/ ٢٧٨): «إذا باع أرضًا، وفيها بناء أو غراس، نظرت، فإن قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، دخل البناء والغراس؛ لأنه من حقوقها، وإن لم يقل بحقوقها، فقد قال في البيع: يدخل. وقال في الرهن: لا يدخل. واختلف أصحابنا على ثلاث طرق، فمنهم من قال: لا يدخل في الجميع؛ لأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء .... والثاني: يدخل؛ لأنه متصل بها، فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض، ومنهم من قال: في البيع يدخل، وفي الرهن لا يدخل؛ لأن المبيع عقد قوي يزيل الملك، فدخل فيه الغراس والبناء، والرهن عقد ضعيف، لا يزيل الملك، فلم يدخل فيه الغراس والبناء».
(٢) قال الغزالي في الوسيط (٣/ ١٦٩): «فإن قال: بعتك هذه الأرض، فالنظر في اندراج الشجر والبناء ... الأصح أنها لا تندرج؛ إذ اللفظ لا يتناوله وضعًا، ولم يكن دعوى عرف مطرد فينزل منزلة التصريح .... ».
وقال النووي في المجموع (١٠/ ٥٠٦): «والراجح عندي: ما ذهب إليه الإمام والغزالي، أن البناء والشجر لا يدخلان في البيع، ولا في الرهن، إلا أن يثبت إجماع على الدخول، فيتعين اتباعه، ومتى لم يثبت فالقياس ما قدمته».
(٣) الإنصاف (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>