واختلف الحنفية متى ينفسخ البيع: جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩١): «ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ؟ فقيل: إذا قبض المستحق. وقيل: بنفس القضاء. والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن، حتى لو أجاز المستحق بعدما قضي له، أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح ... ». (٢) جاء في المدونة (٥/ ٣٤٩): «قلت: أرأيت إن اشتراها رجل من الغاصب، فأعتقها ثم جاء ربها، فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشتري قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فمتى جاز البيع أقبل العتق أو بعد العتق؟ قال: لم يزل البيع جائزا فإن رد البيع ربها فهو مردود وإن أجازه فلم يزل جائزا ; لأن العتق إنما وقع يوم وقع البيع، فصار بيعًا جائزًا إلا أن يرد البيع الْمُسْتَحِقُّ فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشتري.
قلت: أرأيت إن أعتقها المشتري فأتى سيدها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته، ويردها في الرق في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وإن كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء وله أن يأخذها، ويبطل العتق في قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك». وانظر مواهب الجليل (٥/ ٢٩٧، ٣٣٠)، الخرشي (٦/ ١٥٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦١٦)، التاج والإكليل (٤/ ٣٣٠).