للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إمام الحرمين: «إذا كان الوقف على جهة من جهات الخير، وإجارته مفوضة إلى متول، فلا شك أنه لا يصح منه التبرع؛ فإنه ناظر محتاط في تحصيل ما هو الأغبط، وطلب ما هو الأحوط» (١).

[وجه القول بعدم الجواز]

أن تصرف الناظر في مال غيره مشروط بالمصلحة، ولا مصلحة في تأجيره بغبن فاحش.

وإن كان الناظر هو المستحق للأجرة، وانحصر الحق فيه بأن لم يكن في طبقته غيره، جاز أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل (٢).

قال إمام الحرمين: لأن «الإجارة متعلقة بحقه الخاص، لا يعدوه، فكان كالمالك يكري، وإذا كان الأمر على هذا الوجه، ولا حجر على الموقوف عليه، فلو تبرع، وأعار، أو أكرى بدون أجر المثل، فلا معترض عليه.

ولو استثمر الأشجار المحبسة، وتبرع بجميعها، فإنما يتصرف في ملك نفسه» (٣).


(١). نهاية المطلب (٨/ ٤٠٤).
(٢). جاء في حاشية البجيرمي (٣/ ٢١٤): «لو كان الناظر هو المستحق للوقف، وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك».

وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٩٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٩٤ و (٥/ ٣٢٠)، حاشية الجمل (٣/ ٥٨٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٥)، الإنصاف (٧/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٦).
(٣). نهاية المطلب (٨/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>