للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر مكان إيفاء المسلم فيه، مع أن الحديث وارد لبيان شروط السلم، فدل على عدم اشتراطه، وإذا لم يجب في المسلم فيه لم يجب في غيره من البيوع المؤجلة.

[الدليل الثاني]

إطلاق العقد يقتضي التسليم في الموضع الذي تم به العقد، فتعين مكان العقد موضعًا للوفاء، فإذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، انتقل الحق إلى أقرب مكان من موضع العقد.

[القول الثاني]

ذهب الشافعية في المعتمد أنه لا يجب تعيين مكان التسليم، ويكون التسليم في موضع العقد إلا في حالتين:

الحال الأولى: إذا كان التسليم لحمله مئونة، فيجب ذكر مكان الإيفاء، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة أيضًا (١).

الحال الثانية: إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم (٢).

ووافق الحنابلة الشافعية فيما إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، كالصحراء، والبحر، فيجب عندهم ذكر مكان الإيفاء (٣).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧)، مجمع الأنهر (٢/ ١٠١)
(٢) نهاية المحتاج (٤/ ١٨٩)، منهاج الطالبين (ص: ٥٣)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٦)، المهذب (١/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٤)، كفاية الأخيار (١/ ٢٥٢)، تحفة المحتاج (٥/ ٩).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>