للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط العاشر

في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة

المبحث الأول

في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا

قال الكاساني: كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به (١).

وقال الماوردي: ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجبًا بالحوالة (٢).

[م-١١٢٣] الدين في الحوالة اثنان: دين على المحيل، ودين على المحال عليه، والكلام في هذا المبحث إنما هو في دين المحيل، فهل يشترط في الدين المحال به أن يكون لازمًا (٣) مستقرًا؟


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٦).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٩)، وانظر فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤١).
(٣) تارة يطلق اللازم في مقابل الجائز، فيقال: العقود منها ما هو لازم، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو لازم من طرف وجائز من طرف، وتارة يطلق اللازم ويراد به الثابت المستقر الذي ليس عرضة للسقوط.
فاللازم عند الحنفية والمالكية: هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فيكون بمعنى الثابت والمستقر.
قال في الشرح الكبير (٣/ ٣٢٦): «واحترز بقوله (لازم) عن دين صبي وسفيه، ورقيق بغير إذن ولي وسيد، فلا تصح الإحالة عليهم». لأن الولي قد يسقط الدين عنهم، فكان اللازم في مقابل الثابت المستقر.
واللازم عند الشافعية: ما لا يدخله خيار، وأدخلوا في اللازم ما كان آيلًا للزوم. فيكون اللازم في مقابل الجائز.
ولما رأيت تداخل اللزوم والاستقرار أدرجتهما في مبحث واحد بجامع أن كلًا من اللازم والمستقر ليس عرضة للسقوط، وما كان كذلك فهو مستقر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>