للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين الثمن وثمن المثل]

الفرق بين الثمن وثمن المثل في المقدار، كالفرق بين الثمن والقيمة، وذلك أن ثمن المثل: هو القيمة، وقد عرفنا الفرق بين الثمن والقيمة.

يقول ابن القيم: «الضمان يكون بثمن المثل، وهو القيمة» (١).

أما الفرق بينهما من ناحية متى يجب الثمن المسمى، ومتى يجب ثمن المثل، ومتى تجب القيمة فهناك فرق من هذا الموضوع.

فالثمن المسمى: يجب في حال صحة العقد، وتراضي المتعاقدين.

وأما وجوب القيمة أو ثمن المثل: فيكون في حالات منها كما إذا فات المبيع، وكان مقبوضًا بعقد فاسد، أو على وجه السوم، أو أتلفه غاصب. فإن كان المبيع مثليًا فالواجب فيه المثل إن وجد، وإن لم يوجد، أو كان المبيع متقومًا، لا مثل له، فالواجب القيمة. وسوف يأتي بسط هذه المواضع إن شاء الله تعالى في باب ضمان المبيع إذا تلف.

[الفرق بين الثمن والقيمة والسعر]

قد عرفنا الثمن: وهو ما يصطلح عليه المتعاقدان بتراضيهما، سواء كان مساويًا للقيمة، أو زائدًا، أو ناقصًا عنها.

وأما القيمة فهي الثمن الحقيقي للشيء.

وأما تعريف السعر: فقد عرفه ابن عرفة بأنه «تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم» (٢).


(١) بدائع الفوائد (٤/ ٥٢).
(٢) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>