للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو كالحاضر، ولا يجب على المريض إشهاد ولا توكيل (١).

ومبنى قولهم هذا أن المطالبة بالشفعة لا تجب على الفور، كسائر الحقوق.

جاء في مواهب الجليل: «واختلف في المريض، فقيل: إنه كالغائب، ولو علم بالشفعة. وقيل: كالحاضر نقلهما ابن ناجي وغيره» (٢).

وقد تقدم لنا مذهب المالكية في الغائب وأنه على شفعته حتى يقدم، فإذا قدم فهو كالحاضر، وأن الحاضر لا يجب عليه المطالبة بالشفعة على الفور.

[القول الثاني]

اختلف الجمهور القائلون بأن الشفعة على الفور ما ذا يجب على المريض القادر على التوكيل والإشهاد.

جاء في روضة الطالبين: «والعذر ضربان:

أحدهما: ما لا ينتظر زواله عن قرب، كالمرض، فينبغي للمريض أن يوكل إن قدر، فإن لم يفعل بطلت شفعته على الأصح لتقصيره.

والثاني: لا.

والثالث: إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت، وإلا فلا.

فإن لم يمكنه فليشهد على الطلب، فإن لم يشهد بطلت على الأظهر، أو الأصح، والخوف من العدو كالمرض» (٣).


(١) البهجة في شرح التحفة (٢/ ١٨٨).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٣٢٤).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، وانظر فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٢)، المهذب (١/ ٣٨٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٧٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٧)، كفاية الأخيار (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>