للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلل المالكية في المدونة لوجود الغرر والمخاطرة، جاء في المدونة: «لم كرهه مالك. قال: لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك، كأنه زاده في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له، وإلا فلا شيء له، وهذا من الغرر والمخاطرة» (١).

وذكر الدسوقي بأن البيع قد انعقد قبل حلول الأجل، أي فلا يبطل البيع ببطلان الشرط (٢).

[ويناقش]

لا نسلم أن هذا الشرط من الشروط التي لا تجوز، كما أن هذا الشرط لا يتضمن غررًا ولا مخاطرة، وذلك لأنه قد دخل على بينة من أمره، وقد قلتم بصحة خيار الشرط، وهذا في معناه.

[دليل من قال: يبطل البيع والشرط]

[الدليل الأول]

قال النووي: «أنه في معنى تعليق البيع، فلم يصح» (٣).

[ويناقش]

سبق لنا أن بينا أن تعليق البيع جائز على الصحيح، فإذا سلمنا أنه بمعنى تعليق البيع لم يمنع ذلك من القول بالصحة، مع أنه قد يقال: إن الأقرب أن يقال: إنه بمعنى خيار الشرط، وهو سائغ بالاتفاق.


(١) المدونة (٤/ ١٦٦).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٦).
(٣) المجموع (٩/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>