للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقياس على بيع الفضولي، حيث يقف القبول على رضا المالك على المشهور وإن طال.

والقياس أيضًا على المحجور إذا باع من ماله أن لوصيه الإجازة وإن طال الأمد، ولم يحصل غير الإيجاب من المحجور مع قبول المبتاع، وإيجاب المحجور كالعدم (١).

[ويمكن أن يناقش هذا]

بأن إجازة المالك في بيع الفضولي، وإجازة الوصي في بيع المحجور عليه أشبه ما يكون بالبيع بين غائبين، وليس بين حاضرين في مجلس واحد، ومعلوم أن العقد إذا كان بين غائبين أن مجلس العقد هو المجلس القابل، الذي بلغه الإيجاب، فهنا إذا علم بالإيجاب إما أن يقبل، وإما أن يسقط الإيجاب، والله أعلم.

[القول الراجح]

هو القول الوسط، أن تراخي القبول عن الإيجاب لا يؤثر في صحة العقد ما دام المتعاقدان في المجلس، ولم يتشاغلا عن العقد بما يعتبر إعراضًا عنه عرفًا (٢).

* * *


(١) انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٤٠).
(٢) وقد أخذت القوانين العربية هذا القول من الفقه الإسلامي، ففي القانون المدني الأردني (٩٦) يقول: «المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول، أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك». وانظر المادة (٩٤) مدني مصري، وتطابقها المادة: ٩٤ ليبي، و المادة (٩٥) سوري، والمادة (٤٦) كويتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>