للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخمر، ولا خنزير، سواء أوصى لمسلم أو ذمي، ولا بمعصية كعمارة كنيسة، أو بنائها، أو كتب التوراة والإنجيل، أو قراءتهما، وما أشبههما» (١).

وقال في الحاوي: «أما الكافر: فوصيته جائزة، ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم» (٢).

وفي الإنصاف: «تصح وصية الكافر مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به في الفروع، وغيره» (٣).

° والدليل على صحة وصية الكافر:

الإجماع على صحة وصية الكافر بما يجوز للمسلم أن يوصي به.

قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه جائزة» (٤).

وقال العراقي: وصية الكافر جائزة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكاه ابن المنذر عن إجماع أهل العلم الذين يحفظ عنهم» (٥).

ولأن الكافر إذا صحت هبته وإعتاقه وبيعه صحت وصيته، والفرق بينهما: أن الهبة في حال الحياة، والوصية بعد الموت، وهذا لا يشكل فرقًا في الحكم.


(١). روضة الطالبين (٦/ ٩٨)، وانظر مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، روضة الطالبين (٦/ ٩٨)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٥٧)، مختصر منهاج الطالبين (ص: ١٨٩).
(٢). الحاوي الكبير (٨/ ١٩٠).
(٣). الإنصاف (٧/ ١٨٤).
(٤). الإشراف (٤/ ٤٥١).
(٥). طرح التثريب (٦/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>