للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان القرض له حمل ومؤنة، فأقوال المذاهب على النحو التالي:

[الأول: مذهب الحنفية]

إن دفعه المقترض لم يلزم المقرض قبوله.

وإن طالب به المقرض، فإن تراضيا فحسن، وإن لم يتراضيا ففيه روايتان:

أحدهما: يوثق القرض بكفيل ويعطى له مثله في بلد القرض.

جاء في مجمع الضمانات: «رجل استقرض من رجل طعامًا في بلد الطعام فيه رخيص، فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام غال، فأخذه الطالب بحقه، فليس له أن يحبس المطلوب، ويؤمر المطلوب بأن يوثق بكفيل حتى يعطي له طعامه إياه في بلد القرض» (١).

الرواية الثانية:

أن يدفع له قيمة قرضه في بلد القرض، لا في البلد الآخر، وتعتبر القيمة يوم القبض عند أبي يوسف، وعند محمد يوم الخصومة (٢).

جاء في مجمع الضمانات: «وإن أقرضه طعامًا بالعراق، وأخذه بمكة، فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه، وعند محمد عليه قيمته بالعراق يوم اختصما» (٣).


(١). مجمع الضمانات (ص: ٤٤٨).
(٢). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٣)، مجمع الضمانات (ص: ٤٤٧، ٤٤٨).
(٣). مجمع الضمانات (ص: ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>