للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في أقسام البراءة

[م-٤٢٤] تنقسم البراءة من العيب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون البراءة مقيدة بالعيب الموجود عند العقد.

فهنا لا خلاف في أن البراءة على هذه الصورة ونحوها لا تتناول إلا ما كان قائمًا وقت العقد، دون ما يحدث بعده إلى حين التسليم، ولا فرق بين صدور البراءة على وجه العموم: كما لو قال: بريء من كل عيب به، أو الخصوص، بأن قال: برئ من عيب كذا به.

جاء في الجوهرة النيرة: «وإن قال البائع: على أني بريء من كل عيب به لم يدخل الحادث بعد البيع وقبل القبض إجماعًا» (١).

وقال ابن نجيم: «وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث» (٢).

[م-٤٢٥] القسم الثاني: أن ينص على البراءة عن العيب القائم والحادث بعد العقد، وقبل القبض.

فقيل: البيع بهذا الشرط فاسد، وهذا مذهب الحنفية (٣)، ومذهب الشافعية (٤).


(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٠).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٧٢).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٧).
(٤) قال في الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٧): «ولو شرط البراءة عما يحدث منها - أي من العيوب - قبل القبض، ولو مع الوجود منها، لم يصح الشرط؛ لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته»، وانظر السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، فتح الوهاب (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>