للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في بدائع الصنائع: «وإن أضافها - يعني البراءة من العيب - إلى عيب حادث بأن قال: على أني بريء من كل عيب يحدث بعد البيع فالبيع بهذا الشرط فاسد عندنا; لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة; لأنه، وإن كان إسقاطًا ففيه معنى التمليك; ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد ولا يحتمل الإضافة إلى زمان في المستقبل نصًا كما لا يحتمل التعليق بالشرط فكان هذا بيعًا أدخل فيه شرطًا فاسدًا فيوجب فساد البيع» (١).

وقيل: يصح الشرط، ذكره السرخسي في المبسوط، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (٢).

قال السرخسي: رحمه الله في بيان وجه الصحة: «ذلك صحيح عندنا، باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام نفس العقد الموجب للرد في صحة الإسقاط، ولئن سلمنا، فنقول: هنا ظاهر لفظه يتناول العيوب الموجودة، ثم يدخل فيه ما يحدث قبل القبض تبعًا؛ لأن ذلك يرجع إلى تقرير مقصودهما، وقد يدخل في التصرف تبعًا ما لا يجوز أن يكون مقصودًا بذلك التصرف، كالشرب في بيع الأرض، والمنقولات في وقف القربة» (٣).

وقال في مغني المحتاج: «يصح بطريق التبع، فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان» (٤).

[م-٤٢٦] القسم الثالث: أن يشترط البراءة بصورة الإطلاق، من غير بيان،


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٧).
(٢) قال في السراج الوهاج (ص: ١٨٧): «ولو شرط البراءة عما يحدث قبل القبض لن يصح الشرط في الأصح، ومقابله يصح»، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٥٣).
(٣) المبسوط (١٣/ ٩٤).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>