للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في أركان المساقاة والمزارعة

[م-١٤٢٠] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد:

فالخلاف بين الحنفية والجمهور:

فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت» (١).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «ركن المزارعة الإيجاب والقبول» (٢).

ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة: صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر (٣). وزاد ابن رشد ذكر المدة.

قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: «وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها (٤).

وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل (٥).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥، ١٧٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٥).
(٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٣٢).
(٣) الخرشي (٦/ ٢٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٤)، شرح البهجة للأنصاري (٣/ ٣٠٠)،.
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٥).
(٥) انظر الذخيرة (٦/ ١٢٥)، الموسوعة الكويتية (٣٧/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>