للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: بيع الفضولي باطل.]

[الدليل الأول]

(ح -٥٠) ما رواه أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك.

عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك (١).

[منقطع يوسف لم يسمعه من حكيم] (٢).

(ح -٥١) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٣).

[إسناده حسن]

[وجه الاستدلال]

المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: أي ما ليس في ملكه وحيازته عند قيام العقد، وبيع الفضولي يصدق عليه أنه ليس ملكًا للبائع، ولا في حيازته، فيكون منهيًا عنه.


(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٤٣)، ورواه أحمد (٣/ ٤٠٢) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا يوسف بن ماهك به.
(٢) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى، انظر (ح ٢٣١).
(٣) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧) وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٣٣٢)، والمقصود نهى عن ربح ما لم يضمن، قال السندي في حاشيته (٧/ ٢٩٥): «وربح ما لم يضمن، هو ربح مبيع اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من البائع الأول إلى ضمانه بالقبض».

<<  <  ج: ص:  >  >>