وقال في حاشية الدسوقي (٤/ ٢٢): «ما قاله اللخمي من أنه إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة موافق للمذهب».وانظر في مذهب الشافعية: حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٥)، السراج الوهاج (ص: ١/ ٢٩١).وفي مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (٦/ ١٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٤٣٢).(٢) الحاوي الكبير للماوردي (٧/ ٤٢٣).(٣) جاء في حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٧٥): «لو استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن رؤيته»، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٤١٢): «ويجب تعيين الصبي بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله»، وانظر: الإنصاف (/١٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute