للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إضرار بالصبي» (١).

وبعض الشافعية جمع بين الأمرين، جاء في حاشية الجمل: «وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن، وترك ما يضره .... » (٢).

والذي يظهر لي أن الإكراه على نوع الطعام لكونه يكثر لبنها ليس ممكنًا؛ لأن الإنسان لا يأكل إلا ما يشتهي، وفي الوقت الذي يشتهي، والناس مختلفون في ذلك، وأما منع الظئر من أكل ما يضر بلبنها فهو قول وجيه جدًا؛ لأن الإنسان ممنوع من تعاطي ما يضر بالغير، ولو كان مباحًا في نفسه، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (٥/ ٢٨٨)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩٠).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ٥٤٩)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٥)، تحفة المحتاج (٦/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>