للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وحجته]

قال القاضي: «لأنه لبن موصوف بصفته، وقدره، فجاز بيعه في الضرع مدة معلومة كلبن الظئر» (١).

[وقد يناقش هذا القول]

بأن هناك فرقًا بين بيع اللبن في الضرع، واستئجار المرأة لترضع الطفل، فالعقد في الظئر عقد مركب من عقدين هما بيع وإجارة فافترقا، ولذلك ذهب ابن تيمية إلى التفريق بين بيع اللبن في الضرع وبين استئجار البهيمة مدة معلومة لأخذ لبنها، فمنع الأول وأجاز الثاني، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم (٢).

[القول الثالث]

قيل: يجوز شراء اللبن في الضرع من الغنم جزافًا وكيلًا، لكن إن اشتراه جزافًا فيشترط لجواز البيع شروط، وهي:

الأول: أن تكون الغنم كثيرة كالعشرة ونحوها.

الثاني: أن يكون الشراء في إبان اللبن.

الثالث: أن يعرف قدر حلابها.

الرابع: أن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله.

الخامس: أن يشرع في أخذ ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة.

وإن اشترى اللبن بكيل معلوم كأن يقول: اشتري منك كل يوم رطلين من لبن


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٧١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٧٨) و الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>