للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني.

ذهب الحنابلة وابن حزم من الظاهرية إلى جواز دفع الغزل لمن ينسجه بحصة شائعة منه، وكذا دفع الزيت لمن يعصره بحصة شائعة منه، وإعطاء الزرع لمن يحصده بحصة شائعة منه (١).

وهو قول جماعة من أهل الحديث.

قال البخاري في صحيحه: قال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري، وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث، أو الربع أو نحوه» (٢).


(١) انظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٧)، الإنصاف (٥/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٨).
وقال ابن حزم في المحلى مسألة (١٣١٩): «يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين وإعطاء الطعام للطحان بجزء منه كذلك وإعطاء الزيتون للعصير كذلك وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك كل ذلك جائز. وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا».
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠).
وقد روى ابن أبي شيبة (٢١٥٥٣) حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه؟ فقال: لا أعلم به بأسا. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (٢١٥٥٤)، قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الشعبي والحكم.
عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث قال: وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (٢١٥٥٥) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث. وسنده صحيح.
وروى أيضًا (٢١٥٥٦) قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي هلال، عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع. وسنده لا بأس به.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (٢١٥٥٩) قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع فلم يريا به بأسا. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>