للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مغني المحتاج: «يصح عقد الإجارة مدة معلومة تبقى فيها العين المؤجرة غالبًا؛ لإمكان استيفاء المعقود عليه، ولا يقدر بمدة؛ إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبًا إلى أهل الخبرة» (١).

وجاء في المحلى: «أن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين فإذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما، وبين ما أقل منها، أو أكثر منها; والمفرق بين ذلك مخطئ بلا شك لأنه فرق بلا قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب أصلا ولا قول تابع نعلمه ولا قياس ولا رأي له وجه يعقل والمخاوف لا تؤمن في قصير المدد كما لا تؤمن في طويلها. وأما إن عقدت الإجارة إلى مدة يوقن أنه لا بد من أن يخترم أحدهما دونها أو لا بد من ذهاب الشيء المؤاجر دونها فهو شرط متيقن الفساد بلا شك لأنه إما عقد منهما على غيرهما وهذا لا يجوز - وإما عقد في معدوم وذلك لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق» (٢).

[تعليل من حدد المدة بالسنة]

بأن عقد الإجارة عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة، ولأن منافع الأعيان تتكامل في سنة (٣).

[ونوقش هذا]

بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:٢٧]، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يبطله، ولم يرد في شرعنا ما يدل على بطلان عقد الإجارة في أكثر من سنة.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٤٩).
(٢) المحلى، مسألة (١٢٩٤).
(٣) المهذب (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>