للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

أن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى

[م-٦٤٠] إذا تغير المبيع بإضافة عين أخرى له، كما لو خلط المفلس المبيع بغير جنسه، كقمح بشعير، فهل يملك البائع الرجوع بعين ماله؟

فقيل: ليس للبائع الرجوع، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

جاء في مغني المحتاج: «ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج، فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل، فهو كالتالف» (٣).

وقيل: له الرجوع إذا خلط بمتميز كقمح بشعير، وهو مذهب الحنابلة (٤).

[وجه قول الحنابلة]

أن الخلط تارة لا يتميز بعضه عن بعض كما لو خلط زيتًا بزيت، فهنا لا رجوع؛ لأنه لم يجد عين ماله.

وإن خلطه بما يتميز كما لو خلط برًا بحمص، أو قمحًا بشعير فإن له الرجوع؛ لأن الخليطين يمكن تمييز بعضهما عن بعض.

* * *


(١) الخرشي (٥/ ٢٨٢)، التاج والإكليل (٥/ ٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٨٣)، منح الجليل (٦/ ٦٣).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٦٣)، السراج الوهاج (ص: ٢٢٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٧٠)، منهاج الطالبين (ص: ٥٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٤٩)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٣٠).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٦٣).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٦٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٨١)، الإنصاف (٥/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>