للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلل الحارثي الحنبلي أن النظر ليس للموقوف عليه؛ لأنه لا يتعلق به حق الموقوف عليه وحده، بل وحق من ينتقل إليه من بعده، ففوض الأمر إلى القاضي.

قال ابن رجب: «الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقوف أم لا؟ في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما: أنه ملك للموقوف عليه.

والثانية: لا، فعلى هذه هل هو ملك للواقف أو لله تعالى فيه خلاف أيضًا.

ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل، ............

منها: نظر الواقف إذا لم يشترط له ناظر، فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه،

وعلى القول بأنه ملك لله نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى. قال الحارثي: وعندي أن هذا القول لا يختص بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد» (١).

[القول الثاني]

أن الولاية تكون للموقوف عليه إذا لم يعين الواقف ناظرًا على الوقف، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (٢).

وقال الخرشي المالكي: «فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظرًا، فإن جعل الوقف على معين مالك لأمر نفسه فهو الذي يحوزه ويتولاه، وإلا فالنظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه» (٣).


(١). قواعد ابن رجب (ص: ٣٩٤).
(٢). الخرشي (٧/ ٩٢)، المبدع (٥/ ١٧١)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٦)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٠، ٣٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٢).
(٣). الخرشي (٧/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>