للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانتفى الغرر. وإذا كان الزمن مساويًا أو أنقص فقد لا يتمكن الأجير من الوفاء بالتزاماته لذا منع الجمع بينهما.

[القول الثالث]

يصح الجمع بين المدة والعمل، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول في مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال بالصحة]

أن المعقود عليه هو العمل، وهو معلوم، وإنما ذكر الوقت للتعجيل لا لتعليق العقد به، فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أسرع الأوقات، وعلى هذا فإنه إذا فرغ العامل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها؛ لأنه قام بما عليه قبل مدته، فلم يلزمه شيء آخر، وإن مضت المدة قبل فراغ العمل فعليه أن يعمله، ولو بعد انتهائها؛ لأنه المعقود عليه (٢).

[الراجح]

القول بالصحة هو القول الراجح، وعليه عمل الناس اليوم، والله أعلم.

* * *


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٣١)، المبسوط (١٦/ ٤٤)، بدائع الصنائع (٤/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٤/ ١٢)، الخرشي (٧/ ١٢)، السراج الوهاج (ص: ٢٩٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٨١)، الإنصاف (٦/ ٤٥).
(٢) انظر العناية شرح الهداية (٩/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>