للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في توصيف عقد المساقاة والمزارعة

المبحث الأول

في توصيف عقد المساقاة

المساقاة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة.

[م-١٤٢٦] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة، هل هو من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة على قولين:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المساقاة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه كالبيع (١).

«لأنه عقد معاوضة، فكان لازمًا كالإجارة، ولأنه لو كان جائزًا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة، فيسقط حق العامل فيستضر» (٢).


(١) القول باللزوم هو مذهب صاحبي أبي حنيفة أما أبو حنيفة فقد منع المساقاة كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل. انظر البحر الرائق (٥/ ٢٨٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨)، المدونة (٥/ ١٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٨٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٨٢)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣١٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩١٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٧)، حاشية الرملي (٢/ ٣٩٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٥٤)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢٨)، المغني (٥/ ٢٣٣).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>