للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السابع

في انتهاء عقد الإجارة

الفصل الأول

انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو انجاز العمل

[م-٩٦٢] سبق لنا أن عقد الإجارة عقد مؤقت إما بمدة معلومة، أو بإنجاز العمل المتفق عليه، وأنه عقد لازم، يقتضي تمليك المؤجر الأجرة، وتمليك المستأجر المنفعة مدة مؤقتة، ولا يحق لأحد منهما فسخه قبل انقضاء عقد الإجارة إلا برضاهما، فإذا انتهت مدة الإجارة، أو فرغ المستأجر من إنجاز العمل فقد انتهى عقد الإجارة، وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).

جاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة» (٢).

وجاء في منحة الخالق على البحر الرائق: «يلزم المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة تسليم الأرض للمؤجر .... فليس للمستأجر أن يجبر المؤجر على أن يؤجرها منه مدة ثانية بدون رضاه» (٣).

وجاء في مطالب أولي النهى «وإذا انقضت مدة الإجارة أو استوفي العمل من


(١) انظر البحر الرائق، الإنصاف (٦/ ٥٨).
(٢) الموسوعة الكويتية (١/ ٢٧١).
(٣) انظر حاشية البحر الرائق (٧/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>