للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها؛ لأنه يستغني بما عنده منها (١).

[ويجاب]

قد يختلف المكان، فتكون حاجته إلى سكنى دار بمكة بسكنى دار في نجد، فلا تندفع حاجته بما عنده منها.

[القول الثاني]

يصح العقد سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (٢).

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

الأصل الجواز، فمن ادعى المنع فعليه الدليل من كتاب الله، أو سنة رسول - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الصحابة.


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٣٢).
(٢) جاء في المدونة (٤/ ٥١١): «أرأيت إن استأجرت سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه، أيجوز هذا في قول مالك. قال: هو عندي جائز لا بأس به.
وقال في بداية المجتهد (٢/ ١٧٠): «ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة». وانظر: منح الجليل (٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، مواهب الجليل (٥/ ٤٠٦)، الخرشي (٧/ ٩).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (٢/ ٤٠٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٢٥٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٨٧).
وانظر المحلى، مسألة (١٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>