للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم ينص الشارع بأن وجوب الزكاة هو العلة، ولا يسوغ تخصيص النص بعلة مستنبطة، وإنما العلة هي قيام الحاجة إلى هذه المعاملة، وهي موجودة في الشجر كما هي موجودة في النخل والكرم.

قال السبكي، وهو من الشافعية: «وقد جوز الشافعي رضي الله عنه المساقاة في الكرم، ولم يقل أحد من رواة الحديث: إن خيبر كان بها كرم وإن كان بعض الأصحاب أنه قاله نصًا والصحيح أنه قياس وقد أتقنت ذلك في شرح المنهاج والكرم لا يساوي النخل في جميع وجوهه، ولكن في بعضها وفي وجوب الزكاة، فكما جاز قياس الكرم على النخل في المساقاة، يمكن أن يجوز قياس المزارعة على المساقاة لو لم يرد فيها، فكيف وقد ورد فيما كان في خيبر من زرع» (١).

[الوجه الرابع]

قال ابن قدامة: «قد جاء في لفظ بعض الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر» (٢).

والشجر: اسم لكل شجرة مثمرة.

(ح-٩٢١) وهذا اللفظ قد أخرجه الدارقطني من طريق يوسف بن موسى القطان، أخبرنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر.

قال ابن صاعد: وهم ـ يعني يوسف بن موسى القطان ـ في ذكر الشجر، ولم يقله غيره (٣).


(١) فتاوى السبكي (١/ ٤١٩).
(٢) المغني (٥/ ٢٢٧).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٣٧)، وقد رواه عن ابن نمير جماعة ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن موسى القطان، منهم:
الأول: ابنه محمد بن عبد الله بن نمير. كما في صحيح مسلم (١٥٥١) وغيره.
الثاني: إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل كما في المسند (٢/ ٢٢).
الثالث: محمد بن عمرو بن يونس كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٢٤٦)، ومشكل الآثار (٧/ ١٠٢).
الرابع: شعيب بن أيوب كما في سنن الدارقطني (٣/ ٣٧).
كما روى الحديث جماعة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به، ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن موسى القطان.
منهم أنس بن عياض كما في صحيح البخاري (٢٣٢٨).
يحيى بن سعيد القطان في البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) وغيرهما.
علي بن مسهر كما في صحيح مسلم (١٥٥١).
وعبد الله بن مبارك، كما في صحيح البخاري (٢٣٣١).
وموسى بن عقبة، كما في المعجم الصغير للطبراني (٥٧)،.
وعبد العزيز بن محمد، كما في مستخرج أبي عوانة (٥١٠٣).
وعبد الرزاق كما في مستخرج أبي عوانة (٥١٠٤).
وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٤٦٩).
وعقبة بن خالد كما في المنتقى لابن الجارود (٦٦٢).
كل هؤلاء رووه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ولم يذكروا ما ذكره يوسف القطان في روايته. كما رواه غير عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيح وغيره، ولم يذكروا ما ذكره يوسف القطان، واكتفي بذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر لوضوح الشذوذ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>