وقولهم: يجبر البائع يعني: أنه لا يحق له حبس المبيع، إلا أنهم قالوا: إذا خاف فوات الثمن بعد تسليم المبيع، فإن له حبس المبيع؛ لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد، لأن العقد يقتضي تسليم كل من المبيع والثمن. جاء في حاشية الجمل (٣/ ٨٠): «لو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة، حتى يستوفي الحال، لا المؤجل، وخاف فوت الثمن بعد التسليم، فإنه يصح؛ لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد، بخلاف ما لو كان مؤجلًا، أو حالًا ولم يخف فوته بعد التسليم؛ لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع». وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٤/ ٤٥٨) واشتراط بعض الحنابلة حتى يجبر البائع أن يحضر المشتري الثمن، وانظر المبدع (٤/ ١١٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، المغني (٤/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، الكافي (٢/ ١٠٧).