للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

إذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

[م-١٢٤٤] إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فإن تفرقا دون القطع بأحد الثمنين فقد اختلف العلماء في حكم البيع.

فقيل: البيع لا يصح، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: إن وقع البيع على وجه اللزوم فالبيع باطل، وإن وقع على وجه الاختيار فالبيع صحيح، وهذا مذهب مالك في المدونة (٤).


(١) المبسوط (١٣/ ٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٥٨)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٨)، فتح القدير (٦/ ٢٦٢).
(٢) المهذب (١/ ٢٦٦)، التنبية (ص: ٨٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الوسيط (٣/ ٧٢).

وقد فرق النووي في الروضة بين صيغة التخيير، وبين صيغة الجمع، فقال: «أن يقول: بعتكه بألف نقدًا، أو بألفين نسيئة، فخذه بأيهما شئت، أو شئت أنا، وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألفين نقدًا، وبألفين نسيئة ... فيصح العقد».
(٣) الإنصاف (٤/ ٣١١)، الكافي (٢/ ١٧)، كشاف القناع (٣/ ١٧٤).
(٤) جاء في المدونة (٤/ ١٥١): «أرأيت إن قال له: اشتر مني سلعة، إن شئت بالنقد فبدينار، وإن شئت إلى شهرين فبدينارين، وذلك في طعام، أو عرض، ما قول مالك في ذلك؟
قال: قول مالك في ذلك: إن كان هذا القول منه، وقد وجب البيع على أحدهما، ليس له أن يرجع في البيع، فالبيع باطل، وإن كان هذا القول منه، والبيع غير لازم لأحدهما، إن شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا؛ لأن البيع لم يلزم واحدًا منهما، فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء، إن شاء بالنقد، وإن شاء بالنسيئة». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، المنتقى للباجي (٥/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>