للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا تصح وهو الصحيح من المذهب، صححه في التصحيح، والمغني، والشرح ... » (١).

[القول الثالث]

تصح من السكران إن كان عنده نوع من التمييز، وهذا مذهب المالكية (٢).

جاء في الشرح الصغير: «وتصح من السكران المميز» (٣).

وجاء في حاشية الدسوقي: «التدبير: تعليق مكلف: أي ولو كان سكران بحرام إذا كان عنده نوع تمييز، وأما إذا كان طافحًا فهو كالبهيمة، لا يلزمه شيء اتفاقًا» (٤).

فالسكران عند المالكية من تغير عقله وإن لم يذهب بالكلية، وهي طريقة ابن رشد، وعليه أكثر المالكية.

نقل الباجي عن القاضي أبي الوليد أنه قال: « ... والذي عندي في هذا: أن السكران المذكور لا يذهب عقله جملة، وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقصده .... وإنما تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الخمر؛ لأن سكر الخمر ليس بمنزلة الجنون الذي يذهب العقل جملة، وإنما يتغير العقل تغييراً يجترئ به


(١). الإنصاف (٧/ ١٨٧).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٣٨٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٠)، منح الجليل (٩/ ٥٠٤).
(٣). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٠).
(٤). الشرح الكبير (٤/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>