للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجميعهم، وهذا يعني جواز الشركة، إلا أن الآية ليست نصًا في شركة العقد، فلم يجمعوا الورق بقصد التجارة، وهي في شريعة من قبلنا.

[الدليل الخامس]

(ح-٨٨٥) ما رواه البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال:

فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه (١).

[الدليل السادس]

(ح-٨٨٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، حدثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه،

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) صحيح البخاري (٢٤٩٨)، ومسلم (١٥٨٩).
(٢) سنن أبي داود (٣٣٨٣).
(٣) الحديث فيه علتان:
العلة الأولى: الاختلاف في وصله وإرساله.
فرواه أبو همام محمد بن الزبرقان، كما في سنن أبي داود (٣٣٨٣)، وفي سنن الدارقطني (٣/ ٣٥)، ومستدرك الحاكم (٢/ ٦٠)، وسنن البيهقي (٦/ ٧٨) وفي معرفة السنن له (٤/ ٤٧٥)، وتاريخ بغداد للخطيب (٤/.١٦)، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة موصولًا.
وخالفه جرير بن عبد الحميد، كما في سنن الدارقطني (٣/ ٣٥)، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما.
قال الدارقطني في العلل (١١/ ٧) «وصله أبو همام الأهوازي، عن أبي حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، رووه عن أبي حيان، عن أبيه مرسلًا».
وفي تاريخ بغداد (٤/ ٣١٦): «قال لوين: لم يسنده إلا أبو همام وحده، وهو ثبت».
وكلام لوين كما تهذيب الكمال للمزي (١٠/ ٤٠١): «قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده، وهو منكر».
العلة الثانية: في إسناده سعيد بن حيان، والد أبي حيان.
قال فيه ابن القطان: لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه. بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦٨)، و (٤/ ٤٩٠).
وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. ميزان الاعتدال (٣١٥٧). وانظر نصب الراية (٣/ ٤٧٤).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٢١): إسناده جيد، ثم ذكر كلام ابن القطان والذهبي، وتعقبهما بقوله: قد عرفه ابن حبان، فذكره في ثقاته، وذكر أنه روى عنه مع ولده الحارث بن سويد. اهـ

ومعلوم أن ابن حبان تارة يذكر الراوي في ثقاته، ويذكر فيه تعديلًا، وتارة يذكره في ثقاته؛ لأنه لا يعلم في جرحًا، ولا يكون ذلك مقرونًا بالتعديل، والاحتجاج في النوع الأول دون الثاني؛ لأن العلماء لم يكونوا يحتجون بذكر البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل إذا لم يكن ذلك مقرونًا بالتعديل، فضلًا عن ابن حبان عليه رحمة الله. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>