للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

قالوا: تبدأ المدة من التفرق، أو التخاير، وهو وجه في مذهب الشافعية (١)، ونسبه الماوردي إلى الجمهور (٢)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٣).

[تعليل هذا القول]

[التعليل الأول]

أن الشارط قصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس.

[التعليل الثاني]

ولأن الخيار ثابت في المجلس حكمًا، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط.

[وتعقب هذان]

بأنه ليس هناك ما يمنع من ثبوت الحكم بسببين، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام، والظهار.

فلا يمنع أن يثبت الخيار بسببين: خيار المجلس وخيار الشرط.

[التعليل الثالث]

ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه (٤).

وبناء على هذا القول فلو اشترط أن يبدأ الخيار من العقد، فهل يبطل العقد.


(١) المهذب (١/ ٢٥٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٨)، السراج الوهاج (ص: ١٨٥).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٨).
(٣) المحرر (١/ ٢٦٢)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٤) انظر المغني (٤/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>