للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الصفقة يدخلها ما يدخلها من الإلزام بالوعد؛ لأن كلًا من الشركة البائعة والبنك ضامن للآخر بإتمام العقد.

الثالث: عقد بيع بين البنك وبين المستورق.

الرابع: عقد وكالة بين البنك وبين العميل، ولولا هذه الوكالة لما قبل العميل بالشراء منه بأجل ابتداء.

الخامس: عقد بيع بين البنك بصفته وكيلًا عن المستورق وبين الشركة المشترية تنفيذًا لاتفاق سابق بين البنك وبين الشركة المشترية، وهذا الشراء يدخله ما يدخله من الإلزام بالوعد لأن كلًا من المشتري النهائي والبنك ضامن للآخر بإتمام العقد، وكيف يسوغ للبنك قبل توكيله أن يجري مواعدة ملزمة بينه وبين المشتري.

[الدليل الثالث]

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر وترتيب من يشتريها باتفاق سابق على عملية التورق يجعلها من بيع العينة الممنوعة بالاتفاق، وليس من بيع العينة المختلف فيه، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

فالفقهاء رحمهم الله متفقون على تحريم بيع العينة إذا كان البيع الثاني مشروطًا في العقد الأول نصًا (١).

فالمصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من ثمنها نقدًا، وهو الذي رتب بيعها لشركة أخرى نقدًا بأقل من ثمنها باتفاق سابق، وهذا الاتفاق


(١) انظر المحلى، مسألة (١٥٥٩)، وتكملة المجموع (١٠/ ١٤٠) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>