للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الجهالة بالمال لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لما يتسبب عنها من نزاع في المستقبل، وجهالته عند العقد لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن معرفته معلومة في الغالب.

[القول الثاني]

يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة وقت العقد، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (١).


(١) المالكية يشترطون العلم برأس مال الشركة وقت العقد، لأنهم يضعون شروطًا في رأس المال لكي تصح الشركة، ولا يمكن تحقق هذه الشروط إلا من خلال العلم برأس مال الشركة.
فإن كان رأس مال الشركة من النقود دراهم أو دنانير، فالمالكية يشترطون اتحاد الجنس، والمساواة وزنًا وصرفًا وقيمة.
وكذا إن كان رأس مال الشركة من الطعام من الجانبين، فلا بد أيضًا عندهم من اتحاد الجنس، والاتفاق في الكيل أو في الوزن والصفة، وفي هذه الحال لا بد من العلم برأس مال الشركة وقت العقد. وسبق تحرير مذهبهم في هذه المسألة عند الكلام على اتحاد الجنس.

وإن كان رأس مال الشركة من العروض فلا بد من الاتفاق على قيمة هذه العروض عند العقد؛ لأن الشركة عند المالكية متضمنة معنى البيع، وفي البيع لابد من العلم بالمبيع، فكذلك هنا.
قال في حاشية الصاوي (٣/ ٤٦٠): «اعتبار القيمة يوم العقد بالنسبة للعرض مع العين، أو العرضين». انظر: التاج والإكليل (٥/ ١٢٤)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥)، الشرح الكبير (٣/ ٣٤٩).
وانظر القول المرجوح في مذهب الشافعية في مغني المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٨)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٥/ ٤٠٨)، الروض المربع (٢/ ٢٦١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>