للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منافعه ونظره للأطفال للبلوغ والرشد، والواهب لا يرجع في هبته (١).

وقول الجمهور أصح، والوصاية فيها شبه من الوكالة، وليس فيها شبه من الهبة، وعلى التنزل أن يكون واهبًا لمنافعه للوصي، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ومنافعه تتجدد، وفسخه لما لم يقع داخل في فسخه للهبة قبل القبض، فيصح.

[م-١٧٠٨] واختلف الفقهاء في عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي على قولين:

[القول الأول]

ليس له أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد. قال المالكية: إلا أن يطرأ عليه عجز فيصير النظر للحاكم (٢).

جاء في الذخيرة: «إذا قبل في حياة الموصي ليس له الرجوع بعد موته» (٣).

وعلل الحنفية ذلك بقوله: لأن الموصي مات معتمدًا عليه فلو صح رده في غير وجهه لصار مغرورًا من جهته، وهو إضرار لا يجوز (٤).


(١). الذخيرة للقرافي (٧/ ١٦٨)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(٢). الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣٨)، البحر الرائق (٨/ ٥٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٩٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٠٠)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، الخرشي (٨/ ١٩٤)، منح الجليل (٩/ ٥٨٩)، الكافي (٢/ ٢٩٣)، الإنصاف (٧/ ٢٩٣).
(٣). الذخيرة (٧/ ١٦٨).
(٤). انظر الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>