للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-٣٠٦) وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» (١).

وأما من جهة المعنى، فإن البيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر.

قال أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يقال: باع فلان: إذا اشترى وباع من غيره (٢).

قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف:٢٠] أي باعوه

وفي النهاية لابن الأثير: «قال الزبير لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء، وللدنيا أهون علي من منحة ساحة» قال ابن الأثير: لا أشري؛ أي لا أبيع، يقال: شرى بمعنى: باع واشترى» (٣).

وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٠٧].

قال ابن عطية في تفسيرها: «يشري» معناه يبيع .... (٤).

[الراجح من أقوال أهل العلم]

بعد استعراض أقوال أهل العلم، أجد أن البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، إن وقع ذلك بعد لزوم العقد، كان ذلك حرامًا، ولم يؤثر في صحة العقد، لأن العقد الثاني لم يفسد العقد الأول، وإنما التحريم من جهة ما يدخل على القلوب ويفسد المودة بين المسلمين، والشرع حريص على قطع مثل ذلك.


(١) البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) معجم تهذيب اللغة (١/ ٢٥٩).
(٣) انظر النهاية والمطبوع في مجلد واحد: مادة الشين مع الراء (ص: ٤٧٧).
(٤) المحرر الوجيز، مطبوع في مجلد واحد (ص: ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>