للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أن البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).

[القول الثالث]

أن البيع موقوف، إن أجازاه معاً صح، وإن رداه بطل، وإن أجازه أحدهما لم ينعقد، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).

[سبب الخلاف في هذه المسألة]

الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أخرى: وهي إذا تعارضت الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة، فما هو المقدم منهما؟ أو بعبارة أخرى، هل المعتبر في العقود المعاني أو الألفاظ.

وقد أشار النووي إلى هذا حين تكلم عن بيع التلجئة، فقال: «والصحيح صحته؛ لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان» (٥).

وقد تناولت أدلة هذه المسألة في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادة البحث هنا،


(١). بدائع الصنائع (٥/ ١٧٦)، المبسوط (١٨/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٢). المجموع (٩/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٦).
(٣). الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٤). انظر الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٠).
(٥). المجموع (٩/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>