للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمال المقرض، وإضرارًا به، أما إذا كان معروفًا بالوفاء، لم يكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجا لكربته» (١).

[م-١٨٠٣] إذا علم ذلك، فنأتي على حكم المسألة، وهو اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

جواز أخذ العوض على الجاه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٢).

جاء في المغني: «لو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس ... لأن قوله: اقترض لي، ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال: ابن لي هذا الحائط، ولك عشرة» (٣).

وجاء في المبدع: «إذا قال: اقترض لي مائة، ولك عشرة صح؛ لأنه في مقابلة ما بذل من جاهه» (٤).

وجاء في فتاوى النووي: «أنه سئل عمن حبس ظلماً، فبذل مالاً فيمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره، هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟ فقال: نعم يجوز، وصرح به جماعة منهم القاضي حسين، ونقله عنه القفال المروزي، قال: وهذه جعالة مباحة، وليس هو من باب الرشوة، بل هذا العوض حلال


(١). المغني (٤/ ٢٠٨).
(٢). الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٨)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ١٤٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٨١)، حواشي الشرواني (٦/ ٣٨١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٨١)، المغني (٤/ ٢١٤)، المبدع (٤/ ٢١٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٧)، الشرح الكبير على المقنع (٤/ ٣٦٥).
(٣). المغني (٤/ ٢١٤).
(٤). المبدع (٤/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>