للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني

أن يودع مال غيره خوفًا من حريق أو غرق

[م-١٩٢١] تكلمنا في المبحث السابق في سفر الوديع، وهل يعتبر عذرًا لإيداعه الأمانات التي عنده للناس إلى أجنبي، وفي هذا المبحث نبحث في حق الوديع في الإيداع إذا خاف على الوديعة من حريق أو غرق، فهل يعد هذا عذرًا لإيداعه ملك غيره؟

وكما قلنا في مسألة سفر الوديع، أن المالك إن كان موجودًا فلا يجوز إيداعه لأجنبي إلا بإذنه، فإن أذن، وإلا ردها عليه.

وإن لم يكن المالك موجودًا وكان له وكيل فوكيله يقوم مقام المالك؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل، وبهذا قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

أما إذا لم يمكنه الوصول إلى مالكها، ولا وكيله، فقد اختلف العلماء في اعتبار الحريق والغرق عذرًا على قولين:

القول الأول:

إذا خاف على الوديعة من الحريق والغرق فله أن يودعها لأجنبي، وبهذا قال


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٥٧٩)، المبسوط (١١/ ١٢٢)، فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٩٠)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٥٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤١٩)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩٣)، جامع الأمهات (ص: ٤٠٤)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٦٣)، الخرشي (٦/ ١١٢)، الأم (٤/ ١٣٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٥٩)، مختصر المزني (ص: ١٤٧)، نهاية المطلب (١١/ ٣٧٦)، البيان للعمراني (٦/ ٤٨٢)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٧)، المبدع (٥/ ٢٣٨)، المغني (٦/ ٣٠٢)، كشاف القناع (٤/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>