للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وألحق المالكية بالخوف على الوديعة: إذا صار بيته عورة يخاف فيه طرق السراق فله أن يودعها من يثق به (٢).

بل إن المالكية أطلقوا الخوف على الوديعة، وجعلوه سببًا في جواز إيداعها لثقة، قال ابن القاسم كما في المدونة: «ألا ترى أن مالكًا قد جعل له إذا خاف، فاستودعها غيره أنه لا يضمن» (٣).

وقال النووي: «وكما يجوز الإيداع بعذر السفر كما تبين، فكذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق، أو نهب، أو غارة، أو خاف الغرق، وليكن في معناها إذا أشرف الحرز على الخراب، ولم يجد حرزًا ينقلها إليه» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٥)، الهداية (٣/ ٢١٥)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٦)، المدونة (٦/ ١٤٤)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩٣)، جامع الأمهات (ص: ٤٠٤)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٦٣)، الخرشي (٦/ ١١٢)، منح الجليل (٧/ ٣)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٩)، والكافي (ص ٤٠٣)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، الإشراف (٢/ ٤٢)، التفريع (٢/ ٢٧٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٨)، مغني المحتاج (٣/ ٨٣)، المبدع (٥/ ٢٣٨)، الإنصاف (٦/ ٣٢٥).
وقالت الحنفية والمالكية: لا يصدق بدعوى الخوف من الحريق والغرق إلا ببينة؛ لأنه يدعي سببًا لإسقاط الضمان. انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٦)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٦٣).
(٢) انظر الخرشي (٦/ ١١٢)، منح الجليل (٧/ ٣)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٩).
(٣) المدونة (٦/ ١٤٤).
(٤) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>