للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهدي، وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفردًا، ثم حضر جماعة، فإن إبطال صلاته أو قلبها نفلًا؛ ليعيد فرضه في جماعة أكمل من صلاته منفردًا.

وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وكذلك قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته (١).

[الدليل الخامس]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز إبدال المنذور بخير منه،

(ح-٩٧٦) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء،

عن جابر، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: شأنك إذًا (٢).

[إسناده حسن] (٣).


(١). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٩٠).
(٢). المسند (٣/ ٣٦٣).
(٣). رجاله ثقات إلا حبيب المعلم، قال فيه النسائي: ليس بالقوي.
وكان يحيى بن القطان لا يروي عنه. لكن قال فيه الإمام أحمد: ما أصح حديثه.
وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة.
وقال فيه الذهبي والحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق.
وقال الذهبي مرة: ثقة حجة.
وقال ابن حجر في هدي الساري: متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي.
وقال مصنفو تحرير التقريب: صدوق، وقول الذهبي ثقة حجة فيه نظر بل كذلك كل من وثقه مطلقًا فلا بد أن بان ليحيى القطان والنسائي ما لم يبن لغيرهما.
فالحديث لا ينزل إسناده عن رتبة الحسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>