للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع

هل يشترط وجود المبيع حال العقد

[م - ١٣٩] هذه الشرط راجع إلى مسألة (حكم بيع المعدوم)، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيعه على قولين:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع المعدوم لا يجوز.

مع اتفاقهم على جواز بيع السلم، وقد لا يكون موجودًا وقت العقد.

قال ابن نجيم: «وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا .... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم» (١).

ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: «وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم .. » (٢).

وفي الفتاوى الهندية: «وأما شرائط الانعقاد فأنواع، منها في العاقد ... ومنها في المبيع: وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم .. » (٣).

وقال القرافي الملكي في الفروق: «بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم» (٤).

وقال الشيرازي في المهذب: «ولا يجوز بيع المعدوم، كالثمرة التي لم تخلق .. » (٥).


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٢).
(٤) الفروق (٣/ ٢٩٦).
(٥) المهذب (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>